الحر العاملي

420

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32257 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال ( 1 ) : لا ضرر ولا ضرار . ( 32258 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 8 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك ( * ) وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه . ( 32259 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ( 1 ) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى

--> 2 - الكافي 5 : 293 / 6 . ( 1 ) في المصححة الثانية : فقال . 3 - الفقيه 3 : 150 / 661 . ( 1 ) في المصدر : ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم في الباب 24 من أبواب عقد البيع . الباب 8 فيه 5 أحاديث * - الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط - شرك - 3 : 308 ) . 1 - الكافي 5 : 278 / 3 ، التهذيب 7 : 140 / 619 .